المادة 2
تحدث تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والبناء لجنة تشتمل على الأعضاء التاليين :
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، رئيس مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية .
مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى بوزارة المالية ، مدير الاصلاح الزراعى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن المديرية العامة للامن الوطني بوزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات ، مدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ، والى الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر يكلف المدير العام للصدوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بكتابة هذه اللجنة .