مرسوم رقم 71-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 36 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحيي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر 145
المادة الأولى
يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بالاضافة الى التجزئة المكلف بها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بدراسة وانجاز التجهيزات الجماعية والمنصوص عليها في الملحق الأول من الأمر رقم 68 639 والمشار اليه أعلاه وتسلم هذه التجهيزات عند - انهائها الى الهيئات المعنية لاستغلالها .