مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 7
يتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي تسيير سلك الحراس الجامعيين
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يتولى وزير التعليم العالى والبحث العلمي تسيير سلك الحراس الجامعيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.