مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 6
ينسق ويراقب الحراس الجامعيون الرئيسيون نشاط الحراس الجامعيين ويجوز في الحالات الخطيرة القيام بمهمة مباشرة خاصة بالتفتيش والمراقبة يحدد عدد وظائف الحراس الجامعيين الرئيسيين بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي