المادة 3
يكلف الحراس الجامعيون ، تحت سلطة مدير الجامعة ومديري المعاهد والمدارس العليا بضمان النظام | والهدوء اللازمين لسير الدراسات وبالسهر على حماية أملاك الدولة .
ويلزمون بهذه الصفة :
- بمعاينة جميع المخالفات للقوانين والانظمة النافذة ولا سيما الانظمة الداخلية للجامعات والمعاهد والمدارس العليا والمؤسسات الجامعية وتقديم تقرير الى السلطات المختصة وعند الاقتضاء يحررون محضراً .
ويمكن لهم عند طلب هاته السلطات اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة لصيانة الجو الهادىء الضرورى لحسن سير الدروس .