مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 18
يجوز خلافاً لأحكام المادة 8 أعلاه ، توظيف الحراس الجامعيين لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحائزين على شهادة مدرسية للصف الرابع من الثانويات أو التكميليات ..
يجوز ترسيم المترشحين المعينين تطبيقاً للمقطع السابق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة II أعلاه ، شريطة نجاحهم في امتحان مهني يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .