مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 17
يجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم وخلافاً لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الأوضاع الخاصة بالموظفين ، ادراج الموظفين التابعين للأسلاك المرتبة فى السلم الخامس على الأقل والمثبتين ثلاث سنوات من الأقدمية في سلكهم والمذكورين في قائمة الكفاءة المحددة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي •