مرسوم رقم 71-31
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة 12
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لحارس جامعي رئيسي ، الحراس الجامعيون المثبتون أربع سنوات من الأقدمية في وظيفتهم والمسجلون في قائمة الكفاءة .