المادة 11
يعين الحراس الجامعيون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويجوز مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المبين في المادة 14 أدناه، بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المعدة من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ..