المادة 6
تتألف مديرية الادارة العامة من :
I - المديرية الفرعية للموظفين ، وتكلف بما يلى :
- القيام بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وتكوينهم وتحسين مستواهم على الصعيد الاداري ، تنظيم الخدمات الاجتماعية والضمان .
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتكلف بما يلي :
تحضير ميزانية تسيير الوزارة وتنفيذها ، السهر على وضع وتنفيذ ميزانيات المؤسسات الموضوعة - تحت وصاية الوزارة وعلى مراقبة الاستغلالات المباشرة التابعة للوزارة ..
3 - المديرية الفرعية للتجهيز والبناءات ، وتكلف بما يلى :
وضع وتنفيذ ميزانية التجهيز ،
- تحضير الدراسات والمشاريع الاولية الخاصة بالبناء ،
- انجاز الاشغال ،
- صيانة البنايات الادارية والمباني الدينية والمؤسسات المدرسية ، ابرام الصفقات والعروض ومراقبة تنفيذها ووضع دفاتر الشروط .
تسيير مستودع السيارات .
4 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية ، وتكلف بما يلى :
- دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن مختلف الوزارات والمصالح العمومية ،
- تركيز الوثائق والمعلومات الضرورية لوضع مشاريع النصوص القانونية وبرامج العمل الخاص بمختلف مصالح الوزارة ، تنظيم مكتب الوثائق والاحصائيات العامة والنشرات والعمل على حسن سيرها ، القيام بشؤون الصحافة والترجمة وانجاز الدراسات للجمهورية الجزائرية