مرسوم رقم 71-297
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-297 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن مد العمل فى سنة 1972 بنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات. والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 . 1871
المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين