المادة 7
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين . وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالاضافة لوظائفهم بمجرد انهاء مهامهم في وظيفتهم وفي حالة شغور مقعد للعضوية من جراء الاستقالة أو الوفاة أو أى سبب آخر ، يصار الى تعيين عضو جديد وفقا للكيفيات المحددة بالمادة 5 من هذا المرسوم ، للمدة الباقية من نيابة سلفه ...
للزراعات الصناعية والعلف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 ، يرسم ما يلى :