مرسوم رقم 71-293
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة 5
ان كيفيات اداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم استئجار المساحات النابتة فيها الحلفاء والتابعة لاملاك الدولة والبلديات ، تحدد في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم وتحدد كيفيات اداء الواجبات المتعلقة بالحلفاء والمترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم العقود المبرمة مع الخواص الذين يملكون مساحات الحلفاء ، في العقود المشار اليها في المادة 2 اعلاه .