مرسوم رقم 71-293
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-293 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بموسم الحلفاء 1971-1972 استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ( استدراك ) • 375 ذاتيا . 378
المادة 5
يجب على المكتب الوطني للحلفاء ان يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة ارض مؤجرة وان يوجه الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الذي تكون منطقة الجنى تابعة له ، وذلك قبل 15 ابريل الموالي لكل موسم .