الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
يجرى وزن المنتجات برمتها حين التسليم بحضور ممثل المنتجين للجمهورية الجزائرية 1861 ويحضر ممثل المنتجين عمليات التغليف ولا سيما عمليات الفرز .
كما يجرى تصنيفها بالنسبة للجودة بمحضر هذا الممثل .
و تخفض كميات الفواكه والخضر غير الصالحة للاستهلاك من الكميات المسلمة .
ان الاسعار الخاصة بكل صنف تحدد بموجب الملاحق المرفقة بهذا المرسوم ويجب تعيين العناصر الضرورية للتحديد النهائي في مهلة اقصاها 72 ساعة من تاريخ التسليم.
ان النزاعات التي يمكن أن تنشأ خلال المدة المتراوحة بين تسليم المنتجات لحين استلامها النهائي بعد التغليف ، ترفع لتحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة للولاية والمؤلفة من ممثلي مفتشية قمع الغش ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزرعة المعنية والمكتب الجزائري للنشاط التجاري .