مرسوم رقم 71-292
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع ، يجب ان لا تكون موضوع معالجات مضادة للطفيليات بواسطة المواد غير المسموح بها والمستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد ، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت رأسا على المنتجات ذاتها او على النباتات التي انتجتها ، هذا فيما يخص المدة السابقة للقطف .
اما بالنسبة للمدة التي تلى القطف 6 فيجب ان لا تكون فيها الفواكه والخضر موضوع معالجات كيماوية غير مرخص بها أو تلوين اصطناعي