مرسوم رقم 71-292
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يتولى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية الشراء عند الانتاج لكافة فواكه وخضر المزارع المسيرة ذاتيا وكذا المنتجات المسلمة من طرف المستغلين الخاصين ، ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم ، وباستثناء الانواع المنتجة خصيصا للتحويل .
وتجدد بمرسوم ، شروط تسويق المنتجات المعدة للتحويل واسعارها •