مرسوم رقم 71-292
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860
الباب الاول — احكام عامة › القسم الثاني — الفواكه والخضر الاخرى
المادة 10
ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الادنى من السعر بالنسبة للفواكه والخضر الداخلة في الاجناس والانواع المذكورة فى الملحق الثاني من هذا المرسوم والمتوفرة فيها الشروط المقررة فى التشريع الجاري به العمل في شأن تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية .
ان كيفيات شراء هذه المنتجات محددة في الملحق الثاني .