مرسوم رقم 71-291
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-291 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل سلك مراقبي الطرق 1860 1850 م: م: وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 4
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي