مرسوم رقم 71-291
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-291 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل سلك مراقبي الطرق 1860 1850 م: م: وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
ان الاختصاصات الآيلة في السابق الى اعوان هذا السلك فيما يخص تنظيم النقل البرى طبقا لاحكام المادة 29 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى سيمارسها الدرك الوطني