مرسوم رقم 71-29

مرسوم رقم 71 29 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتعلق بتغيير تخصيص الاملاك ذات الطابع الطبى والصيدلي وبالتعامل بها 89

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-29

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 يتضمن تصنيف وحدات العلاج ذات الطابع الخاص أو التابعة للهيئات العمومية أو الخاصة . 251

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول ه تابع لاملاك الدولة ، كائن ببلدية رحوية قصد جعله مطعما 255

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.