مرسوم رقم 71-286
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 286 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بشروط تخصيص المنج. الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 1762
المادة 8
ان الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دروسهم في الخارج اذا لم تكن لهم منحة دراسية من البلد المضيف، يستفيدون من منحة دراسية يمكن ان يعادل مبلغها مبلغ المنح الدراسية المقدمة من طرف هذا البلد للطلاب الاجانب .
غير ان معدل المنح المقدمة للطلاب والتلاميذ المبعوثين الى الخارج ، سيحدد بموجب مرسبوم ليكون موافقا للمعدلات المحددة في المادة 5 أعلاه ، ولظروف المعيشة الخاصة بمختلف مجموعات البلدان الاجنبية