مرسوم رقم 71-286
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 286 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بشروط تخصيص المنج. الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 1762
المادة 6
ان التلاميذ والطلاب الملزمين بالقيام بواجبات معينة خلال السنة المدرسية وخارج أوقات التعليم يتقاضون زيادة على مبلغ المنحة الدراسية ، مكافأة من الخدمات المؤداة ، سيحدد مبلغها وشروطها بموجب قرار مشترك من وزير المالية والوزراء المعنيين بالامر .