المادة 5
يحدد المبلغ الشهري من المنحة الدراسية المنصوص عليها في هذا المرسوم ب 300 دج ان الطلاب والتلاميذ التابعين المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى الذين يتلقون تكوينا قصد الحصول على دبلوم مهندس أو مهندس معماري أو بيطرى ، يستفيدون من زيادة . شهر با قدرها 100 دج .
يمكن أن تمنح هذه الزيادة بحسب الحاجة وبموجب نص الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله ، رئيسا ، المسؤول عن جهاز الحزب أو ممثله ،
- الوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمي أو ممثله .
وزير المالية أو ممثله ،
- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله ..
يجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بكل وزير يهمه الامر او بممثله المعين من طرفه للمشاركة في اجتماعات اللجنة المذكورة ، تضع اللجنة نظامها الداخلى الذى يصادق عليه بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي وكاتب الدولة للتخطيط.