مرسوم رقم 71-286
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 286 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بشروط تخصيص المنج. الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 1762
المادة 4
تخصص المنحة الدارسية بحكم القانون لاولاد الشهداء .
تكون للتلاميذ الذين لأبويهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، الأولوية في تخصيص المنح مع مراعاة. راعاة . أحكام المادة 3 أعلاه