مرسوم رقم 71-286
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 286 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بشروط تخصيص المنج. الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 1762
المادة 2
تخصص المنحة الدراسية نظرا لحالة اليسر التي ان التلاميذ والطلبة الذين يحضرون دكتوراه للمرحلة الثالثة أو دكتوراه الدولة ويتخصصون للتعليم أو البحث النظرى أو التطبيقى ، يستفيدون على التوالى من زيادة شهرية قدرها 200 دج و 400 دج .