مرسوم رقم 71-286
· ج.ر عدد 102 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 286 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بشروط تخصيص المنج. الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا 1762
المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم أو تكون مماثلة له باستثناء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد أجور الطلبة في الطب والصيدلية وجراحة الاسنان .