مرسوم رقم 71-280
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 280 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة 1722 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة الأولى
تحدث بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية :
وظيفة مستشار تقنى مكلف برئاسة المجلس الاسلامي الاعلى وظيفة مستشار تقنى مكلف بالشؤون الاسلامية - الافتاء والملتقيات والمؤتمرات ) وظيفة مكلف بمهمة يكلف بنيابة رئاسة المجلس الاسلامي - الاعلى وظيفة مكلف بمهمة يكلف بالمراكز الثقافية .