مرسوم رقم 71-277
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719
المادة 8
يستدعى رئيس المجلس الاعلى للصحة العمومية هذا المجلس للانعقاد مرتين في السنة ، في دورة عادية ، كما يمكنه أن يستدعيه للانعقاد في دورة غير عادية ، كلما رأى ذلك ضروريا ويتولى الرئيس تحديد جدول الاعمال ..