المادة 2
يتألف المجلس الاعلى للصحة العمومية الذي يرأسه وزير الصحة العمومية أو ممثله ، من :
I ممثل الحزب ، 2 ممثل عن كل وزارة غير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، 3 ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، 4 مدير الاسعاف العمومى والسكان أو ممثله ، 5 مدير العمل الصحى أو ممثله ، 6 ممثل الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، 7 مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، 8 مدير المعهد الوطني للصحة العمومية التابع للجيش الوطني الشعبي ، 9 مدير معهد باستور ، 10 صيدلى ممثل للصيدلة المركزية الجزائرية ، II - صيدلى مثمل للمؤسسات الصيدلانية ، 12 ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
13 - ممثل للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، 14 ممثل للاتحاد الطبى الجزائرى لكل من اصناف الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ، 15 ممثلان للسلك الشبه الطبى يعينهما وزير الصحة العمومية 16 ممثل عن السلك الشبه الطبى للصحة العسكرية ، 17 ثلاثة ممثلين للادارة الاستشفائية يعينهم وزير الصحة العمومية ، 18 ممثل عن ادارة المستشفى المركزى لتدريب الجيش الوطني الشعبي ، 19 ثلاثة أطباء عن الصحة العمومية يعينهم وزير الصحة العمومية ، 20 بيطرى يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . 21 ممثل عن الصناعة الصيدلانية الجزائرية .