مرسوم رقم 71-277
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719
المادة الأولى
ان المجلس الاعلى للصحة العمومية ، هو هيئة استشارية مكلفة بالمشاركة في اعداد العمل الصحى والطب الاجتماعي طبقا لاحتياجات الامة وآمالها ، وبالمساهمة في تحديد التوجيهات الضرورية لتنمية الصحة العمومية .
كما ان مهمته تنصرف ، في نطاق ما أسند اليه بهذه المادة ، الى الادلاء بآرائه ووضع التوصيات الخاصة بالمسائل ذات الطابع العام التي تطلبها منه وزارة الصحة العمومية