مرسوم رقم 71-276
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها 1717
المادة 9
تحدد كيفيات مسابقات الدخول الى القسم التحضيرى والسنة الاولى بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وكذا التنظيم وبرامج الدراسة في القسم التحضيري والفرع العادى التابع للمدرسة ، وتسليم الشهادات المدرسية وشهادات التخرج من هذه المدرسة المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه 6 وكذا النظام الداخلي للمدرسة 6 بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .