مرسوم رقم 71-276
· ج.ر عدد 100 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 - - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها 1717
المادة 4
يتخذ مجلس الاساتذة عقب انتهاء السنة الاولى قرارا بشأن التلاميذ الاساتذة : 1 (1) اما أن يؤذن لهم بمتابعة الدراسة في السنة الثانية بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، 2 (2) واما أن يوجهوا الى شعبة التكوين التربوى المدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، 3 (3) واما أن يعادوا الى اطارهم الاصلى اذا كانت لهم صفة الموظف المرسم