المادة 4
يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد وسبعة آلاف دينار ( 3070000 دج ( مقيد في الجدول « أ » المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة قدره ثلاثمائة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » سنة 1971 الملحق بهذا المرسوم ..
رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 15 عمال الدولة - - الاجور الرئيسية 90.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-26 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - تغذية التلاميذ والتمرين 46.000 43 ΟΙ المنح رقم الابواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 171.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 307.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية - الانجور الرئيسية 90.000 31 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - الاجور الرئيسية 217.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 307.000 1556 الجريدة الرسمية