الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج ، بقصد التأسيس الاولى لسلك مستكتبي التوثيق المحدث بموجب هذا المرسوم ، الكتاب الموثقون الحاصلون على الشهادة المدرسية للقسم الرابع الثانوى أو ما يعادلها وكذا أعوان المحاكم الشرعية ذوو الشهادات ، والموظفون جميعهم قبل أول يناير سنة 1967 والبالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر سنة 1970 • • ويرسم المعنيون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أعلاه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بعد تمرين سنتين • ويدرج ابتداء من أول يناير سنة 1971 الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه 6 والذين يثبتون صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويرسمون بعد تمرين سنة واحدة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ...