مرسوم رقم 71-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 27 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص عام 1390 لمستكتبي التوثيق 87
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى لمستكتبي التوثيق القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بعشرة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية السلك