الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الدفع والخزن ونظام اعادة البيع |
المادة 9
يستوفى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة عن رسم التوزيع بالتساوي ، وعند الاقتضاء ، الفرق الحاصل 1552 الجريدة الرسمية بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد عند ما يكون هذا السعر الاخير سابقا لاسعار اعادة البيع القديمة .
وبمقابل هذه المقبوضات ، يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الاقتضاء ، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع السابقة في حالة التصدير .
كما يؤدى المكتب المذكور من هذه المقبوضات ، الى الهيئات الخازنة المكلفة بتعيير وتكييف الخضر اليابسة المعدة للتصدير ، تعويضا جزافيا يبلغ 0,50 دج عن كل قنطار معالج.