مرسوم رقم 71-267
· ج.ر عدد 92 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-267 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باسعار الحمص اليابس والفول اليابس والجلبان اليابس وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972- • 1549
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الدفع والخزن ونظام اعادة البيع |
المادة 8
تتلقى لهيئات الخازنة عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس ، الناتج عن الشراء المباشر عند الانتاج والشراءات من هيئات أخرى او مستورد ، ويكون مختزنا لنهاية اليوم الخامس عشر ونهاية كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن البالغة بصفة موحدة 0,30 دج عن كل نصف شهر .