الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الدفع والخزن ونظام اعادة البيع |
المادة 7
ان الاسعار الاساسية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم تشمل :
أ) السعر الاساسي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المنصوص عليها في المواد من 1 الى 4 أعلاه ،
ب) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم ،
ج) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمشار اليها في المادة 6 اعلاه ،
د) حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج عن كل قنطار .
تعدل اسعار الاساس الخاصة باعادة البيع عند الاقتضاء تطبيقا لاسعار الخصم المقررة فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم .