الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الدفع والخزن ونظام اعادة البيع |
المادة 6
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب ما يلى :
I 2 عن كميات الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس التي تستلمها ، الرسوم المشار اليها في المادة 5 من هذا المرسوم . 2 عن كافة الكميات الخاصة بهذه الخضر اليابسة ، عند اعادة بيعها :
أ) رسم التوزيع بالتساوى البالغ 4,20 دج المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم ،
ب) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المحدد ب 10 دج عن كل قنطار .