الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الدفع والخزن ونظام اعادة البيع |
المادة 5
ان نظام الرسوم الشبه الجبائية المقررة في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 6 يسرى على الخضر اليابسة المشار اليها فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، وذلك ضمن الشروط التالية :
I - الرسم الاحصائي وقدره 0,30 دج لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس المسوق عند الانتاج او بالاستيراد ، 2 الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها والبالغ 0,50 دج ، عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان المنتج محليا او المستورد