الباب الاول — الاسعار › الفصل الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الرابع — الجلبان اليابس
المادة 4
يحدد السعر الاساسى للقنطار من الجلبان اليابس الكامل ، لونه أخضر فاتح السليم والقانوني والتجاري ب 60 دج لموسم 1971 السماح يشتمل هذا السعر بضاعة بحجم لا تقل عن 4 مم وليس فيها ما يزيد على : 1 % من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، 1 % من الحبوب المسوسة .
الخصم I لوجود اجرام غريبة :
زيادة عن 1 % خصم 0.25 من السعر الاساسي عن كل كمية أو جزء الكمية البالغة 250 غراما 2 لوجود حبوب فاسدة ( حبوب كابية أو مصفرة أو منقورة من قبل الطيور أو انواع أخرى من الجلبان وغيره من الحبوب الطحينية ) :
من 7,01 الى 15 % يخصم 0.25% من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام ، زيادة عن 15 % ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى .
3 - لوجود حبوب مسوسة :
من 1,01 % الى 10 % يخصم 0,20 % من السعر الاساسي عن كل كمية او كسر الكمية البالغة 250 غرام ، زيادة عن 10 ٪ ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى .