الباب الاول — الاسعار › الفصل الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الثاني — الفول
المادة 2
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من | الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري والمنتج في سنة 1971 بمبلغ 60 دج .
السماح ان هذا السعر يتعلق ببضاعة ذات حجم لا يقل عن الرقم 36 والمطابق لثقب غربال يبلغ 14 مم ولا تشتمل على ما يزيد عن : 1 % من الاجرام الغريبة ،
- 3 % من الحبوب الفاسدة .
الخصم 1 لوجود اجرام غريبة :
زيادة عن 1 % خصم 0.25% من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 250 غراما 2 لوجود حبوب فاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ ) :
من 3,01 الى 10 % خصم 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام زيادة عن 10 فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى .