الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الدفع والخزن ونظام اعادة البيع |
المادة 11
ان سندات الخزينة المتعلقة بالخضر اليابسة التي يمكن ان تحدثها الهيئات الخازنة لتمويل شراءات الخضر اليابسة المشار اليها في هذا المرسوم ، يضمنها احتياطيا المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الحدود المقررة فى المرسوم رقم 71 181 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1971 1972