الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين كتاب التوثيق على الوجه التالي :
1) من بين التلاميذ المتخرجين من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري ( القسم القضائي )
ه ) بطريق المسابقة بالاختبارات من بين مستكتبى التوثيق والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة ، والمثبتين أقدمية خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة •
3 ) بطريق الاختيار في حدود عشرة بالمائة من عدد الذين جرى توظيفهم وفقا لما نصت عليه الفقرتان 1 و 2 أعلاه وذلك من بين مستكتبى التوثيق المثبتين 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ، والمقيدين في قائمة الاهلية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-158 (ج.ر عدد 59 لسنة 1974)