المادة 8
تتكون مديرية المالية الخارجية من مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية لتنظيم الصرف ، وتكلف بما يلى :
- اعداد التفاوض وتطبيق اتفاقيات الدفع والاثمان أو أي معاهدة دولية أخرى ذات طابع مالي ، متابعة المفاوضات الدولية المتعلقة باتفاقيات التجارة والمقاصة والتعاون ...
- الاتصالات مع المنظمات المالية الدولية .
متابعة تطور الدين العام الخارجي ، -
- جمع واستخدام المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية ،
- اعداد مشروعات النصوص المتعلقة بمراقبة الصرف .
القضايا الخاصة بالصرف وقمع الماسة به ، متابعة تطور الميزان العام للمدفوعات ، وضع الميزان التقديري للمدفوعات .
متابعة تطور المشاكل النقدية العالمية . - ثانيا - المديرية الفرعية للرخص المالية والتجارية ، وتكلف بما يلي :
تسليم الرخص المتعلقة بتحويل النفقات العمومية للخارج ، منح الاستثناءات من قواعد تنظيم الصرف .
- متابعة حركات رؤوس الاموال ،
- المشاركة في وضع البرامج العامة للاستيراد والتصدير ، تسليم رخص الاستيراد والتصدير بدون دفع ، ورخص التصدير تحت نظام الايداع ،
- اعداد نشرات احصائية دورية ، بحث صفقات الدولة لتحديد التحويل ومنح تأشيرات التحويل عن الصفقات العامة ، الاشتراك في اعمال اللجنة المركزية للصفقات العامة .