المادة 7
تتكون مديرية التفتيش المالى من مديريتين فرعيتين مقسمتين الى اقسام ومكاتب :
اولا - تكلف المديرية الفرعية الاولى بالرقابة الدائمة على المؤسسات العامة ( الشركات الوطنية ، المكاتب والمؤسسات العامة الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ) ثانيا - تكلف المديرية الفرعية الثانية بما يلى :
التفتيش على تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أو شبه العامة والهيئات التي تحصل على أموال عامة أو على سلف أو قروض من جماعة عامة أو تحصل على ضمانها المالي ، التحقيق في سير المحاسبين للمصالح والهيئات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 24 أكتوبر سنة 1965 ، التفتيش المالى والحسابي على مؤسسات القطاع المسير ذاتيا أو أية هيئة ذات طابع اقتصادى أو اجتماعي تخضع الرقابة الدولة أو جماعة محلية .
الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515