المادة 6
تتكون مديرية الميزانية والمراقبة من خمس مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية لميزانية التسيير ، وتكلف بما يلى :
اعداد ميزانية الدولة للتسيير والميزانيات الملحقة دراسة ميزانيات المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والموافقة عليها ، دراسة ميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجارى التي تنتج مواردها من الاعانات أو الرسوم شبه الجبائية ، والموافقة عليها ، المساهمة في اعداد مشروعات القوانين المالية ، والقوانين المالية المعدلة والقوانين التنظيمية للميزانيات 6 متابعة تنفيذ ميزانية التسيير ، واقتراح التعديلات التي يجب ادخالها عليها خلال السنة بالطرق المقررة ، القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الميزانية ، اعدادها وكيفية عرضها ،
- دراسة مشروعات القوانين أو أى اجراء يتطلب أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية من ناحية أثره على ميزانية التسيير . 1514 - الجريدة الرسمية ثانيا - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز ، وتكلف بما يلى :
تسيير ميزانية التجهيز العمومي في اطار احكام المنشور الرئاسي المؤرخ في 14 غشت سنة 1970 والنصوص اللاحقة له ، وفي سبيل ذلك تقوم على وجه الخصوص بما يلى :
- تطبيق اعتمادات الدفع اللازمة لتحقيق العمليات المدونة في برنامج الاستثمارات السنوى والممولة بمساعدات نهائية ، اعداد وادارة قائمة العمليات المشار اليها في الفقرة السابقة ، تحويل اعتمادات الدفع الخاصة بهذه العمليات في حدود البرامج المصرح بها وسجلات مواعيد الاستحقاق المحددة بالمخطط .
ثالثا المديرية الفرعية للتنظيم ، وتكلف بما يلى :
- دراسة النصوص العامة المتعلقة بوضع جميع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري ،
- دراسة واعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والاجور والتعويضات وسائر المنافع التي تمنح للمستخدمين المذكورين في الفقرة السابقة ، وذلك بالاشتراك مع كافة المصالح المعنية وعلى الاخص المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ، دراسة واعداد النصوص المتعلقة بالنظام الاجتماعي ونظام - معاشات الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- المنازعات الخاصة بالمعاشات والجمع والمشاكل الناجمة عنها
- الوصاية الادارية على الصندوق العام للمتعاقدين ،
- الاشتراك في اعمال اللجان التي تنشأ لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المشار اليها في الفقرة السابقة ،
- الاشتراك في دراسة واعداد معاهدات واتفاقيات التعاون التقني أو الثقافي من ناحية الاجور والتعويضات والمنافع الأخرى العينية والنقدية ، التحقيق وابداء الرأى في النصوص المتعلقة بالاجور - والمنافع الانحرى المنشأة لفائدة مستخدمي القطاع العمومي الاقتصادي غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، الدراسة وابداء الرأى ، للمسائل المتعلقة بالنظم الاجتماعية المختلفة غير نظم الموظفين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، كالتأمينات الاجتماعية والاعانات العائلية ومعاشات التقاعد والعجز بوجه خاص، الدراسة وابداء الرأى بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم المعاشات وغيرها من المنافع العينية والنقدية ) .
للجمهورية الجزائرية رابعا - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعى والمالية المحلية ، وتكلف بما يلى :
- دراسة المسائل التي تتعلق بتدخل الدولة في مجال المساعدة والاحتياط الاجتماعى ( الاسعاف الطبي الحماية الاجتماعية ، منح الاعانات وغيرها من المساعدات ) ، دراسة المسائل المتعلقة بالمالية المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها،
- الاشتراك في اعداد مشروعات النصوص المتعلقة بذلك ،
- اعطاء الرأى فيما يتعلق بميزانيات هذه الجماعات والمؤسسات الخاضعة بموجب النظام الجارى به العمل المصادقة سلطة الوصاية .
خامسا - المديرية الفرعية لرقابة النفقات العمومية ، وتكلف بما يلي :
- الرقابة المالية على الادارات العمومية ( الميزانية العامة للتسيير والتجهيز . الميزانيات الملحقة ، الحسابات الخاصة للخزينة ) والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تخضع للرقابة المسبقة وفقا للنصوص التي تخضع لها ، الرقابة والتجميع المركزى للحسابات الادارية للأمرين بالصرف ،
- الدراسة واجراء التحقيقات على ثمن ومردود الادارات والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه 6
- الدراسات المتعلقة بالنفقات العمومية وكيفية تنظيمها ، والممارسة الاختصاصات المحددة في هذه المادة تتكون المديرية الفرعية للنفقات العمومية من أقسام ومكاتب للرقابة .