المادة 4
تتكون مديرية الجمارك من اربع مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للضرائب والقضايا ، وتكلف بما يلى :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالحقوق والرسوم التي تكلف الادارة بتحصيلها وبكافة المسائل الناشئة عن تطبيق هذه النصوص ، التنظيم الجمركي الخاص بالقيمة وبكل المسائل التطبيقة المتعلقة بها ،
- كل المسائل الخاصة بالقضايا الجمركية الجزائية والمدنية والادارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين .
الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 ثانيا - المديرية الفرعية للانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف ، وتكلف بما يلى :
- اعداد وتطبيق النصوص الخاصة بمختلف الانظمة الجمركية الموفقة لتحصيل الرسم والانظمة الجمركية الخاصة ، التنظيم الجمركي والجبائي المتعلق بالبترول والغاز الطبيعي وكافة المسائل التطبيقية المتعلقة بذلك ،
- اعداد النصوص الخاصة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف والتعليمات الخاصة بها من ناحية أثرها على الرسوم الجمركية وكذلك بكافة المسائل الخاصة بتطبيق تلك النصوص .
ثالثا - المديرية الفرعية للتشريع والاحصائيات ، وتكلف بما يلى :
- اعداد النصوص التي تحول الى قانون داخلي الاحكام الجمركية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أنظمت اليها الجزائر ، وبتقنين التشريع والتنظيم الجمركي ،
- المشاركة في اشغال المنظمات الدولية ذات الطابع الجمركي وفي مفاوضات المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالتجارة والنقل والانظمة الجمركية والسياحة ،
- وضع الاحصائيات التي تخص حركة السلع بطريق الجو أو البحر وباعداد النشرات الاحصائية رابعا - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح ، وتكلف بما يلى :
- اعداد ميزانية التسيير ومراقبة تنفيذها ، وادارة التجهيزات المنقولة والعقارية وكافة المسائل المتعلقة بحسابات المحصلين ،
- اعداد الهيكل العام لادارة الجمارك وكل مسألة تتعلق | بانشاء وتنظيم وتسيير المصالح الخارجية .