المادة 3
تتكون مديرية الضرائب من خمس مديريات فرعية:
اولا - المديرية الفرعية للتشريع والقضايا ، وتكلف بما يلى :
- اعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المشبهة بها ، وحقوق التسجيل ، والضرائب غير المباشرة ، والرسوم على رقم الاعمال وكذلك بعض الاتاوى والرسوم شبه الجبائية التي أعطى اختصاصها صراحة لمديرية الضرائب ،
- القضايا الخاصة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم والاتاوى المذكورة أعلاه ، باستثناء القضايا المتعلقة بالنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات المشار اليها في المقطع أدناه ، المشاركة في اعداد بعض القرارات التنظيمية ذات الطابع الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالحبوب وزراعة الكروم والخمور والكحول ،
- المشاركة في دراسة واعداد الاتفاقيات الدولية الجبائية .
ثانيا - المديرية الفرعية للرقابة ، وتكلف بما يلى :
مراقبة تنفيذ النصوص التطبيقية الخاصة بتحديد وعاء و تحصيل الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات المشار اليها في الفقرة الثالثة أدناه .
للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه
- القضايا الخاصة بالرقابة على زراعة وصناعة بعض المواد الخاضعة للضريبة ( الخمور - الكحول – التبغ الحبوب ) ، السهر على مراعاة قواعد المحاسبة العمومية في ادارة الجماعات المحلية ، بالنسبة لمديرية الضرائب ،
- ممارسة الوصاية على مصلحة الكحول وامانة لجنة ادارة هذه المصلحة ...
تجميع الاخصائيات الجبائية ...
ثالثا - المديرية الفرعية للمؤسسات ، وتكلف بما يلى :
- مراقبة تنفيذ النصوص التطبيقية الخاصة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بشركات البترول ، وشبه البترول ، والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو شبه العام وكذلك شركات رؤوس الاموال التابعة للقطاع الخاص ،
- القضايا المتعلقة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بمؤسسات القطاعات المشار اليها في المقطع أعلاه ،
- مسك فهرس بطاقات بالنسبة للمؤسسات الهامة .
رابعا - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح ، وتكلف بما يلى :
وضع تقديرات النفقات السنوية لهذه المصالح ومتابعة استخدام الاعتمادات المطابقة لها ،
- ضمان انشاء وترتيب الوظائف وتحديد الدائرات الاقليمية لهذه المصالح ، الحرص على انتظام سير العمل في المصالح الخارجية .
خامسا - المديرية الفرعية للاعلام الآلي ، وتكلف بما يلى :
- التحليل والبرمجة ومعالجة التطبيقات الناتجة عن الدراسات السابقة ،
- الوصاية على المركز الميكانوغرافي ،
- تحديد المسائل التي يمكن بعد الدراسة معالجتها بالجهاز الآلى .